السيد عبد الأعلى السبزواري

125

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ولا الوجوب والندب [ 17 ] ، إلا مع توقف التعيين على قصد أحدهما ، بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صح إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق ، كأن قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا وتخيل أنّه أمر أدائي فبان قضائيا أو بالعكس ، أو تخيل أنّه وجوبيّ فبان